( مسألة 16 ) : يعتبر لغير ذي العذر العلمُ بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ( 48 ) ،
شرح
( 48 ) لا خلاف ولا إشكال في بطلان الصلاة قبل الوقت لحديث « لا تعاد » ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 7 .، وغيرها من روايات الباب .
وأمّا اشتراط العلم بدخول الوقت فقد استدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة المعتضدة بالشهرة العظيمة بوجوب البراءة عمّا اشتغلت عليه الذمّة ، ولا تحصل إلَّا بالعلم بدخوله .
وبرواية عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « إذا كنت شاكَّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 279 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 58 ، الحديث 1 ..
ورواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) في حديث طويل : « إنّ الله إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلًا على أوقات الصلاة فموسّع عليهم تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنّها قد زالت » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 279 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 58 ، الحديث 2 ..
ورواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قال : « الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه فإنّ الله سبحانه