تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( مسألة 15 ) : لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها ، كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرها على حسب حاله ، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض ، وجب عليه القضاء ( 44 ) ،
شرح
بدخول الوقت والقطع به كليهما ، فهو في صورتي الظنّ بدخول الوقت والقطع بدخوله مأمور بالصلاة . فإذا صلَّى ويرى أنّه في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وهو في الصلاة فقد أجزأ عنه ولا إعادة . وحينئذٍ فلا يختصّ الإجزاء بصورة الظنّ بدخول الوقت فقط . ( 44 ) إذا تمكَّن في أوّل الوقت من أداء الصلاة مع تحصيل مقدّماتها بحسب حاله ولم يأتها وعرض عليه أحد الأعذار كالجنون والحيض والإغماء مثلًا ، وجب عليه القضاء . وهذه المسألة ممّا قام به الإجماع ، وفي « مستند الشيعة » : إجماعاً كما صرّح به بعض الأجلَّة ، وفي « الجواهر » : بلا خلاف ولا إشكال ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة 2 : 475 ، جواهر الكلام 7 : 257 .. ويدلّ عليه في خصوص الحيض حسن الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) في حديث قال : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيّعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 1 .. وموثّق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة