تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
له عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل صلَّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلَّى بليل ، قال : « يعيد صلاته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 5 .. وصحيح الحسن بن زياد العطَّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لئن أُصلَّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أُصلَّي قبل أن تزول الشمس فإنّي إذا صلَّيتُ قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صلَّيت في وقت العصر حسبت لي » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 8 .. وموثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 168 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 7 .. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 169 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 10 .، قد وقع في سند الرواية سلمة بن الخطَّاب الراوستاني وكان ضعيفاً في حديثه ، كما عن « خلاصة » العلَّامة والنجاشي . وصحيح رابع لزرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 178 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 17 .. وأمّا من صلَّى باعتقاد دخول الوقت جازماً أو اعتماداً على الأمارة المعتبرة ، وبان وقوع بعض صلاته ولو قليلًا منها حتّى السلام في الوقت صحّت صلاته . وفي « الجواهر » : لم يعد على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل لا أعرف فيه خلافاً إلَّا من المرتضى وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين والفاضل في « المختلف »