تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلَّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلًا منها صحّت ( 43 ) .
شرح
وأمّا وجه جواز التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة هو إطلاق الأمر بالنافلة حتّى في وقت الفريضة سواء كانت نافلة الرواتب أو غيرها ، وسواء كان عليه قضاء اليومية أو لا . ويشهد له رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلَّي صلاة ليلته تلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 .، رواه السيّد ابن طاوس في كتاب « غياث سلطان الورى » . ( 43 ) من صلَّى اعتقاداً جازماً بدخول الوقت أو اعتماداً على أمارة معتبرة شرعاً كشهادة العدلين فبان له وقوع تمام الصلاة قبل الوقت مثلًا بطلت صلاته . ويدلّ عليه قبل الإجماع بكلي قسميه حديث : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة ، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .. وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت ، قال : « يعيد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 3 .. وصحيح آخر له قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 4 .. وصحيح ثالث