تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
زوّج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فإذا طمثت ، وطئها ثم يردّها عليه ان شاء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. والظاهر انّ المراد بالردّ ثانيا تزويجها له مع الشرائط التي منها خروجها عن عدّة المولى ولو بحيضة ، لا مطلقا . وفي صحيح الحلبي - المروي في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا نكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وفي موثق عمار - المروي في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبد ويريد أن يفرّق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي فتعتدّ خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وإن لم يفرّ ، قال له : مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدّة عليها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وفي خبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء .وغيرها من الأخبار الَّتي وردت في تفسير قوله تعالى : « والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ، بأنّ للمالك أن يأمر باعتزال العبد من زوجته الَّتي هي أمة المالك أيضا فتحيض حيضة ثم يطأها ان شاء ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 45 حديث 1 ، 9 ، 10 ، 11 و 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، والآية في النساء / 24 ..