مسألة 17 - إذا أراد المولى ، التفريق بينهما ، لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة .
شرح
يخلو من رجحان وإن كان الأحوط اعتبار القبول بل لا ينبغي تركه بملاحظة ما ورد من أنّ أمر الفروج شديد ومنه يكون الولد ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 157 من أبواب مقدّمات النكاح .، والأمر سهل بعد عدم الموضوع في أمثال زماننا .
( مسألة 17 ) : ظاهر قوله تعالى : « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » عدم قدرته على النكاح ولا على الطلاق ، بل الأمران بيد مولاه فحينئذ ، فكما انّ النكاح بيده ، فكذا الطلاق لكن هل يكفي في تحقّق الطلاق نفس أمر المولى بالمفارقة أم يتوقّف على إجراء الصيغة ؟ وجهان ، مقتضي القاعدة هو الثاني لكن يظهر من بعض الأخبار الأوّل .
فروي الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : من اشتري مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ، فان شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
فانّ قوله عليه السّلام : ( فرّق ) مطلق ، وجعله كناية عن التفريق الخاصّ وهو الطلاق مع الشرائط ، خلاف الظاهر ، لكنّه لا يلائم قوله عليه السّلام : ( فان بيعها طلاقها ) فإنّه لو حكم بالطلاق بمجرّد البيع فلا يبقى محلّ للمشيّة المذكورة الَّا أن يقال بإرادة الطلاق بالنسبة لا مطلقا ، وهو خلاف المعهود الَّا أن يجعل التفصيل المذكور قرينة إرادة الخلاف ، هذا .
ولكن قد ورد في عدّة أخبار ، التصريح بالأوّل ، ففي صحيح عبد الله بن سنان - المروي في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا