تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ 1 ] ولا يلحق التنجيز بالوصيّة هذا . [ 1 ] ولو أوصي قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحّت وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانيا على أن يحدث بعده للصحيح المتقدّم ، مضافا إلى العمومات . مسألة 11 - يصحّ لكلّ من الأب والجدّ ، الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ، ولا تصحّ مع وجوده ، كما لا يصحّ ذلك لغيرهما حتّى الحاكم الشرعي ، فإنّه بعد فقدهما
شرح
وأشكل منه وصيّته قبل المعافاة ثم عوفي فمات بعده فإنّه مبني على بطلان الإنشاء حينئذ أو بقائه معلقا على المعافاة فعلى الثاني تنفذ في الفرض . [ 1 ] ( سادسها ) هل يلحق بالوصيّة ، الأمور التنجيزيّة كالوقف والهبة والصدقة ونحوها أم لا ، التحقيق أن يقال : حيث أنّ أصل الحكم على خلاف الأصل وإنما صير إليه لأجل التعبّد ، فاللازم الاقتصار على الوصيّة دون التنجيز . نعم لو قيل بدلالة عمله هذا على سفهه ، أو لأجل كون قاتل الغير ممنوعا من إرثه فقاتل نفسه أيضا ممنوع من الوصيّة الماليّة التي هي بمنزلة الإرث بطريق أولى باعتبار ان حق الثلث نوع من الإرث أو كون الشرط ، استقرار الحياة في الوصيّة أو غير ذلك ممّا قيل أو احتمل ، فاللازم عدم الفرق بينها وبينه . لكن الأمور المذكورة من قبيل ذكر العلل بعد الوقوع بحيث لو لم يكن نصّ لم يجترء الفقيه أن يفتي مستندا إليها ، مع إطلاقات الوصيّة . [ 2 ] ( سابعها ) يحكم بصحّة الوصيّة إذا كانت قبل الأحداث ولو كان بانيا من الأول على إهلاك نفسه بعد الوصيّة مع أن ما سوى الأخير من التعليلات المذكورة جار فيه أيضا كما لا يخفي واللَّه العالم وقد أشار إلى وجه الحكم الأخير في المتن وهو كذلك ، واللَّه العالم . ( مسألة 11 ) : قد تقدّم في أوائل فصل أولياء العقد من كتاب النكاح أن إيصائهما إلى الغير من شؤون ولايتهما فكأن الشارع جعل أمر أطفاله إليهما مطلقا حيّين كانا أم ميّتين ، فمع وجود أحدهما لا تصل النوبة إلى وصيّهما كما