تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
[ 1 ] كما انّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ . [ 2 ] وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر . [ 3 ] وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل اللَّه . [ 4 ] وبما لو مات من ذلك وأما إذا عوفي ثم أوصي صحّت وصيّته بلا اشكال ، وهل تصحّ وصيّته قبل المعافاة ؟ اشكال .
شرح
المفهوم ، عدم نفوذها كذلك إذا كانت بعده ، وحيث انّ المنطوق يكون في المال فليكن في المفهوم أيضا ذلك فلا تشمل الوصيّة بالتجهيزات . [ 1 ] ( ثانيها ) اختصاص الحكم بصورة التعمّد في استعمال المهلك للنفس ويمكن استفادته من حكمه عليه السّلام في صدر الخبر بالخلود إذا قتل نفسه معتمدا . [ 2 ] ( ثالثها ) كون استعمال المهلك برجاء أن يموت لا لغرض آخر فلعلَّه لانصراف الدليل عنه ، وعلى تقدير العموم يخصّص بما دلّ على نفوذ وصيّة من يقتل في سبيل اللَّه . [ 3 ] ( رابعها ) كونه على وجه العصيان ، لكن قد يخطر بالبال المناقشة في كونه احترازا عن الجهاد فإنّه لم يقتل نفسه بل قتله غيره لعدم المعهوديّة في ذلك في تمام أنواع الجهاد اللهمّ الَّا أن يفرض فيما يقتضي المصلحة في إيجاد جرح في نفسه ثم أوقعه هذا الجرح في الهلاك فحينئذ يخرج أيضا عن محلّ البحث ، نعم يمكن أن يفرض فيما كان الصلاح في إيجاد جرح قاتل مثل أن يفرض انّه لو لم يجرح نفسه بمثل هذه الجراحة لأكره على قتل معصوم عليه السّلام ( العياذ باللَّه ) . [ 4 ] ( خامسها ) اختصاص الحكم بما لو مات بذلك الجرح ، وجهه دخول الفرض الآخر في فرض تقدّم الوصيّة على الموت ، لكن يمكن المناقشة فيه بإطلاق الصحيح .