الموصى ؟ وجهان أوجههما الثاني .
وربّما يبني على كون القبول كاشفا أو ناقلا ، فعلى الثاني ، الثاني ، وعلى الأوّل ، الأوّل ( وفيه ) انّه على الثاني أيضا يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آنا ما ثم إلى وارثه ، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حيث موت الموصى ، لأنّه كأنّه هو القابل فيكون منتقلا إليه من الأوّل .
[ 1 ] ( الرابع ) هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصى ، أو الوارث حين موت الموصى ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميّت ثم إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أوّلا من الموصى فعلى الأوّل ، الأوّل ، وعلى الثاني ، الثاني ؟ وجوه .
[ 1 ] ( الخامس ) إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان
شرح
الانتقال إليه من آثار مطلق القبول ولو من وارثه من غير فرق بين الكشف والقبول .
وإنّما يفيد التفصيل بالنسبة إلى حصول الملك من حين الموت أو بعده إذا وقع القبول بعد الموت بزمان منفصل معتدّ به ، فعلى الكشف ينتقل من حين الموت وعلى النقل من حين القبول فيقع الكلام حينئذ في النماء المتخلَّل بين الموت والقبول فعلى النقل يبقى على ملك الورثة هذا مضافا إلى ما أفاده الماتن ( ره ) .
[ 1 ] ( الرابع ) مقتضي القاعدة كون المناط على الوارث حين موت الموصى له بعد الفراغ عن جواز القبول حال حياة الموصى أيضا ، نعم لو قلنا بعدمه يتبيّن كون المناط هو الوارث حين موت الموصى وإن كان يمكن حينئذ أيضا القول بكشف موته عن ثبوت الحق لجميع الورثة ولو كان بعضهم قد مات قبل موته فينتقل حقّ الإرث إلى وارث لا لوارث وهكذا ، وأما البناء المذكور فأضعف الوجوه .
[ 2 ] ( الخامس ) مقتضي ما ذكرنا من انتقال نفس الحقّ لا متعلَّقه ، فاللازم ارث