بقي أمور
[ 1 ] ( أحدها ) هل الحكم يشمل ورثة الوارث كما إذا مات الموصى له قبل القبول ، ومات وارثة أيضا قبل القبول ، فهل الوصيّة لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه ، الشمول ، وعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة ، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حقّ القبول فتشمل وكونه الأخبار ، فلا .
شرح
بقي أمور
[ 1 ] ( أحدها ) الظاهر ، الفرق بين ترك المال وترك الحق ، فإن الثاني لا ينتقل ثانيا إلى ثالث والتمسّك بعموم الحقّ هنا في غير محلَّه ، فانّ الوارث بعد انتقال الحقّ إليه ، له إعماله وكأنّه له حقّ الاعمال لا حقّ القبول ( وبعبارة أخرى ) الوصيّة قد أحدثت حقّ القبول ، وأدلَّة الإرث إنّما اقتضت حقّ إعمالها للوارث .
والحاصل انّ المنتقل إلى الوارث ليس هو نفس الحقّ ، بل حقّ إعماله الا أن يقال كونه أيضا من الحقوق ، وإن كان أضعف من الأوّل ، ويؤيّده إطلاق صحيح محمد بن قيس المتقدّم لو لم يدّع الانصراف ، لكنّه بدوي يزول بالتأمّل بعد كون الوجه كونه وارثا ، أو ادّعي كون الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النصّ .
وممّا ذكرنا يظهر انّ وجوه المسألة أربعة لا ثلاثة - الشمول مطلقا ، وعدمه مطلقا والتفصيل بين كون المدرك ، القاعدة فالأوّل ، والأخبار ، فالثاني ،
و