شرح
نصيبا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ..
ويمكن دعوي العكس بأن يقال بكفاية رضي الولي من الأب والجدّ واستحباب كونه برضى منها أيضا .
وبالجملة قد صرّح في الثانية بصحّة العقد ولو مع كراهتها كما في صحيح الحلبي وفي الأولى بكفاية رضاها ولو من غير إذن الأب كما في خبر سعدان فيقع التعارض ولا يمكن الجمع الدلالي كما لا يخفي فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات وفي الطائفتين كلتيهما صحيح وغير صحيح والأخبار فيهما كثيرة فلا يكون واحدة منهما شاذّة بناء على إرادة الشاذ الروائي من قوله عليه السّلام : ( ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ، ج 18 ص 76 .عند أصحابك فليس هنا مرجح من هذه الجهة .
وأما المرجح الخارجي فأول المرجّحات الشهرة الفتوائيّة كما قرّر في محلَّه ، ولكن ليس هنا شهرة فتوائيّة في إحدى الطائفتين ، وثانيهما مخالفة العامّة ، وقد عرفت ان المشهور بين العامّة عدم ثبوت الولاية فيمكن أن يحمل الطائفة الأولى الدالَّة على عدم ثبوت الولاية على التقيّة ولكن يعارضه كونها مفتي بها عند الإماميّة بل نسبت إلى المشهور فيصير أخبار الثبوت شاذّة بناء على إرادة الشذوذ من حيث الفتوى ، وإنّما أفتي بالثبوت الشيخ في عدّة من كتبه وجماعة من المحدّثين كما عرفت فيمكن حينئذ أن ترجح أخبار الثبوت .
نعم يمكن أن يقال : بلزوم رفع اليد عن ظاهر كلّ واحدة منهما بالأخرى فيكون كلّ واحد من الولي والبنت البالغ مستقلَّا فيجوز نكاح الأب إيّاها من دون توقّف على الإذن ، لكن لو استأذن فلم يجز الآخر لم يمض العقد والمنقول