تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
[ 1 ] وأن يحتمل اختيارها والَّا فلا يجوز . [ 2 ] ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل .
شرح
يلزم بل لا يجوز اجراء جميع أحكام المشبه به في المشبه كما قرّر في محلَّه . [ 1 ] ( رابعها ) احتمال إجابتها ووجهه واضح بعد فرض أنّ الغرض من جواز النظر استطلاعه ثم الخطبة ( بالكسر ) برجاء الإجابة والمفروض القطع بعدمها فيرجع إلى عموم أدلَّة الغضّ . ( خامسها ) انّه لا يشترط إرادة تزويج المنظورة بالخصوص ، واعلم انّ هنا مسائل متعدّدة وإن كانت لا تستفاد كلَّها من عبارة الماتن ( ره ) أو تكون مجملة : ( إحداها ) لزوم الخطبة ( بالكسر ) على تقدير كونها موردا لرضاه بعد الاستطلاع والظاهر العدم لظاهر التعليلات الدالَّة على انّه بمنزلة المستام والمشتري وهو ينظر إلى المتاع ويرضاه ومع ذلك قد لا يشتريه فلا إلزام عليه وقوله عليه السلام في بعض الأخبار : ( ان يقض أمر يكن ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 8 و 12 من أبواب مقدّمات النكاح .محمول على فرض إرادته للتزويج بتّا على تقدير الاستطلاع مضافا إلى كونه بمنزلة حكمه الاستثناء لا يستفاد منه حكم . وممّا ذكرنا يظهر انّ ما في التذكرة من قوله : يجوز النظر عند إرادة التزويج بها والعزم على نكاحها للروايات فإنّها تدلّ على ذلك ( انتهى ) محلّ نظر بل منع ، وقد عرفت دلالتها على الأعم كما اخترناه تبعا للماتن ( ره ) على احتمال . [ 2 ] ( ثانيها ) هل يلزم أن تكون المنظورة متعيّنة بالخصوص كي يترتّب على نظره وإستطلاعه تزويجها بالخصوص أم يجوز أن ينظر إلى جماعة البنات والنساء كي يختار إحداها ؟ الظاهر العدم وإن كان ظاهر لفظة ( المرأة ) كما في أكثر الأخبار