[ 1 ] ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطَّلاع على حالها بالنظر الأوّل .
[ 2 ] ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها .
شرح
أبيه عن رجل - المذكور في القسم الخامس - من قوله عليه السلام : ( لا بأس بذلك ما لم يكن متلذّذا ) ( 1 )( 1 ) المصدر حديث 5 .، نعم قوله عليه السلام - في خبر يونس بن يعقوب المنقول عن العلل المذكور في القسم الأول - : ( نعم وترقّق له الثياب ) ( 2 )( 2 ) المصدر حديث 11 .وقوله عليه السلام - في خبر غياث بن إبراهيم ومسعدة بن اليسع المذكور في القسم الرابع - : ( فان يقض أمر يكن ) ( 3 )( 3 ) المصدر حديث 6 و 12 .ظاهر في الجواز مطلقا خصوصا مع فرض ترقيق الثياب الملازم لنظره إلى جسدها ولو من وراء الثياب المستلزم لحصول التلذّذ خصوصا للشباب لكن الأوّل صريح في التقييد فلا يعارض الظاهر أو يقال : باعتبار عدم كون المقصود بالذات التلذّذ بل الاستطلاع ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا جواز التكرار ، فقد أشرنا إليه وقلنا انّه مستفاد من تقريره عليه السلام لسؤال الراوي ( يتأمّلها ) ( 4 )( 4 ) المصدر حديث 3 .مع اشعار قوله عليه السلام : ( فإنّه مستام ) أيضا ، فإنّ المستام لا يكتفي بالنظر الواحد ( وبعبارة أخرى ) ما لم يحصل الاستطلاع يجوز عود النظر هذا مع أنه لا يحصل غالبا بالنظرة الأولى كما لا يخفى .
[ 2 ] ( ثالثها ) اشتراط عدم مسبوقيّته بحالها ولو كان الاستطلاع قبل إرادة التزويج وذلك لعدم شمول الأخبار المذكورة بأقسامها ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى عموم أدلَّة حرمة النظر ( ودعوى ) كونه بمنزلة المستام الذي يجوز له النظر إلى مورد إستيامه ( مدفوعة ) بأنّ التشبيه يكفي فيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا