[ 1 ] ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها .
[ 2 ] نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم انّه يحصل بنظرها قهرا .
شرح
للعورة أيضا لكن الانصاف انصرافه عنها ، مضافا إلى قوله عليه السلام في خبر يونس المتقدّم في القسم الأوّل : ( تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر ) وقوله عليه السلام : ( ما أحبّ أن يفعل ) في جواب قول السائل ( تمشي بين يديه ) ( 1 )( 1 ) المصدر ، حديث 10 .وقد قلنا انّ المتيقّن النظر إلى وجهها فالحكم بجواز النظر إلى جسدها فضلا عن العورة محلّ إشكال ، فتأمّل واللَّه العالم .
هذا كلَّه في أصل النظر وما ينظر إليه .
وأما شرائط الجواز
[ 1 ] فقد يستفاد من كلام الماتن نفيا وإثباتا أمور خمسة ( أحدها ) عدم اشتراط إذنها ويكفي دليلا إطلاقات الأخبار ، مضافا إلى انّ الناظر قد تصرّف في ناظرته لا في المنظورة كي يحتاج إلى إذنها ، ولذا لا يفرّق في حصول المعصية - إذا لم يرد تزويجها - بين رضا المنظورة وإذنها وعدمه ومضافا إلى شمول التعليلات الواردة للجواز بقوله عليه السلام : ( انّما يشتريها بأغلى الثمن ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 و 7 و 11 من أبواب مقدّمات العبادات .وقوله عليه السلام :
( فلم يعطي ماله ) وقوله عليه السلام : ( فإنّه أحرى أن يودم بينكما ) ( 3 )( 3 ) المصدر حديث 13 .وقوله عليه السلام :
( انّما هو مستام ) ( 4 )( 4 ) المصدر حديث 8 ..
[ 2 ] ( ثانيها ) اشتراط عدم قصد التلذّذ وقد أشير إليه في خبر عبد اللَّه بن فضل عن