[ 1 ] بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ، ما عدا عورتها ، وإن كان الأحوط خلافه .
شرح
ليس منحصرا بالروايتين المذكورتين في القسم الخامس كي تردّ ان بضعف السند .
[ 1 ] وظاهر الشيخ ( ره ) أيضا في النهاية تجويز النظر إلى جسدها فوق الثياب ، فإنّه قال في كلامه المتقدّم : يجوز النظر إلى مشيها والى جسدها فوق ثيابها ( انتهى ) .
هذا ، وليكن يوهن ذلك كلَّه ، تصريح غير واحد باختصاص الحكم بالوجه والكفّين كالغنية ، والشرائع ، والتذكرة ، واللمعة ، والروضة ، نعم قد صرّح بجواز النظر في التحرير بل يمكن أن يحمل تصريح من ذكر من الفقهاء ، بنفي الجواز في غيرهما نفيه عارية كما يلوح ذلك من التحرير فإنّه بعد حكمه ( ره ) بجواز النظر إلى الوجه والكفّين والى الشعر ولو مع التكرار قائمة وماشية قال : ولا يجوز النظر إلى غير الوجه والكفين من غير ساتر :
فيكون حاصل كلامه ( قده ) : جواز النظر إلى الوجه والكفّين والشعر مطلقا ، وجواز النظر إلى سائر البدن غير العورة من وراء الساتر بما لا يجوز لغير المريد للتزويج .
وأمّا العورة فلا لعدم الدليل ، وعدم دخالة النظر إليها في كثرة الرغبة وقلَّتها فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّ في النظر إلى العورة دخلا في اختياره كما ورد في بعض الأخبار كان النبي صلى اللَّه عليه وآله بعث من ينظر إليها ( إلى أن قال ) قال : وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثها ، قال الصدوق : والكعثب الفرج وفعل النبي صلى اللَّه عليه وآله في البعث ليس دليلا على وجوبه كما في أصل النظر ، راجع الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح .الَّا أن يقال بشمول إطلاق قوله عليه السلام : ( وترقّق له الثياب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 11 من أبواب مقدّمات النكاح .