تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
يتزوّج المرأة ( متعة - يب ) بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة ( 1 )( 1 ) في الحدائق : يعنى الدائم ويقال هذا اللفظ لكلّ أمر لا رجعة فيه ( انتهى ) .فيما بينه وبين اللَّه عزّ وجلّ انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، ولولا ذلك لم يكن به بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح .. وصحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج بغير بيّنة قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ص 484 .، وسمعت خبر محمد بن الفضيل المتقدّم آنفا ، والأخبار الواردة في المتعة في هذه المسألة كثيرة ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 31 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ص 484 .. ( ومنها ) ما يدلّ على اعتبار الاشهاد معلَّلا له لأمر آخر ، مثل قوله عليه السلام : في غير واحد من الأخبار : انّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل باب 43 حديث 1 ، 6 ، 8 من أبواب مقدّمات النكاح .. ( ومنها ) ما يدلّ على الاعتبار مطلقا ، مثل معتبرة معلَّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ قال : رجل وامرأتان يشهدهما ، قلت : أرأيت ان لم يجد أحدا ؟ قال : انّه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت ان يعلم بهم أحدا أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يتزوّجون بغير شهود ؟ قال : لا ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب المتعة .. لكن الظاهر انّه نقل عمل فلا دلالة فيه على الاعتبار الوضعي ، فإنّ عدم تزوّجهم بغير الاشهاد أعمّ من اعتبار وجوبه . وأمّا صدر الخبر فلا دلالة فيه أيضا على الاعتبار ، فإنّ السؤال عن حدّ ما
مدارك العروة — صفحة 38 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي