[ 1 ] ( ومنها ) إيقاع العقد ليلا .
شرح
فتخصيص الماتن ( ره ) الحكم بالدائم خال عن الوجه بعدم التصريح به في المتعة ، فتأمّل .
وأمّا استحباب الإعلان ، فالظاهر كونه مقابلا للإشهاد وبينهما عموم من وجه كما لا يخفى ، ويعلم وجهه من ملاحظة الأخبار المذكورة ، مع انّ الإشهاد ملازم للاعلان في الجملة ، فالدليل عليه هو الدليل عليه ، واللَّه العالم .
ولعلّ حقّ العبادة هو العكس بأن يقول : الاشهاد والإعلان في الدائم ، كما فعله كذلك في اللمعة ( 1 )( 1 ) فإنّه قال في اللمعة : ( ويستحبّ صلاة ركعتين إلى أن قال ) : والاشهاد والإعلان ( انتهى ) وقيّده في الروضة بقوله ( ره ) : إذا كان دائما ( انتهى ) .مع التقييد في الروضة .
[ 1 ] ( سادسها ) إيقاع العقد ليلا ، لم أجد خبرا قد نصّ فيه على هذا ، نعم قد ورد ما يدلّ بإطلاقه عليه مثل قوله عليه السلام : يا ميسّر تزوّج باللَّيل ، فانّ اللَّه جعله سكنا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ص 62 .وقوله عليه السلام : من السنّة التزويج بالليل لأنّ اللَّه جعل الليل سكنا والنساء انّما هنّ سكن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ص 62 .، ونحوهما غيرهما من الأخبار ( 4 )( 4 ) راجع الباب المذكور ..
ولكن في دلالة أمثال هذه الروايات على المدّعي نظر ، لاحتمال إرادة إدخال العروس على الختن بمعنى ان المستحبّ إهداء العروس ليلا كما يشهد التعليل بكون اللَّيل سكنا ، والنساء سكن ، وقوله عليه السلام : لا سهر إلَّا في ثلاث : تهجّد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدي إلى زوجها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 37 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 ص 62 .، وقوله عليه السلام :