تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
[ 1 ] ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضا . [ 2 ] ( ومنها ) الاشهاد في الدائم والإعلان به ولا يشترط في صحّة العقد عندنا .
شرح
قال : يا جابر تزوّجت ؟ فقلت : نعم ، فقال : بارك اللَّه عليك وجمع بينكما في خير . وأمّا كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله فلاشتمال كثير ممّا أورده في الكافي على ما ذكر فقط من دون ذكر الوصيّة بالتقوى وليس في مثل هذه الأحكام قاعدة حمل المطلق على المقيّد كما نبّهنا عليه مرارا على ما تقرّر في محلَّه ، لعدم إحراز وحدة المطلوب ، فيحمل على مراتب الاستحباب . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة ) فهي بكسر الخاء ، ويدلّ عليه قصّة تزويج النبي صلى اللَّه عليه وآله لخديجة حيث قال : انّ أبا طالب عمّ النبي صلى اللَّه عليه وآله خطب بما اشتمل على الحمد والثناء ، وقال خطابا لورقة بن نوفل - ابن عمّها - على المشهور الذي نسب إليهم في مرآة العقول - بقوله : بعد الحمد : وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها الحديث ( 1 )( 1 ) لاحظ فروع الكافي باب 44 الخطب من كتاب النكاح قد لخّصناه واقتصرنا على موضع الاستشهاد فلاحظه تفصيلا فان فيه فوائد ولطائف .. [ 2 ] ( خامسها ) الاشهاد ، وقد وقع الخلاف من العامّة وإن وافقنا جمع منهم ، فعن أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، اعتبار الشهود وإن اختلفوا في كيفيّة الاشهاد ، فعن الأول ( 2 )( 2 ) الأوّل أبو حنيفة ، والأخير أحمد ، والوسط الشافعي .كفاية فاسقين ، وشاهد وامرأتين ، والأخير بشاهد وامرأتين ، والوسط اعتبر عدلين ذكرين . وهذه المسألة هي التي أبطل بها أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قياس أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة في مسألة تظليل المحرم في خبر محمد بن