تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
الشافعي أيضا دوري ، فإنّ المنقول منه في الاستدلال على الوجوب بأنّ الإجابة واجبة فتجب ، وهنا بني الوجوب على وجوبها وهو دور كما لا يخفى . وكيف كان فيدلّ عليه - مضافا إلى عدم الخلاف - قوله عليه السلام فيما تقدّم من انّ من سنن المرسلين ، الإطعام عند التزويج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 40 ذيل حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ، ج 14 ص 65 .وغيره ممّا تقدّم فلا تكون واجبة فلا تكون الإجابة واجبة . نعم قد ورد في بعض الأخبار ، التعبير بوجوب الإجابة كقوله عليه السلام : من الحقوق الواجبة : للمسلم أن يجيب دعوته ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 121 قطعة من حديث 24 من أبواب أحكام العشرة ، ج 8 ص 550 .. وفي آخر : من حقّ المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته . لكن ظاهر سياقه إرادة الاستحباب حيث عبّر ب ( الحق ) فتأمّل ، مضافا إلى ظهور بعض أخبار آخر في الاستحباب كقوله عليه السلام : قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ، فإنّ ذلك من الدين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح ، ج 14 .. وقوله صلى اللَّه عليه وآله : انّ من أعجز العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علَّة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب المائدة ، ج 16 ص 427 .. وقوله عليه السلام : الخيّر يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 16 حديث 19 من أبواب المائدة ، ج 16 ص 428 .. وغيرها من الأخبار .
مدارك العروة — صفحة 33 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي