[ 1 ] والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال ، فعلي هذا لو أخفي عليها ذلك أبدا لم يفعل حراما .
شرح
فذهبت به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
ألا ترى انه عليه السلام جعل الخيار في عقد اللاحقة .
لكن يعارضه خبر سماعة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 3 منها .، السابق الوارد في عكس المسألة ، فإنه عليه السلام جعل الخيار لها في عقد السابقة وهو عقد الحرة ، فكأن المستفاد من المجموع جعل الخيار في عقد الحرة . سابقه أو لاحقة لها مع أن المفروض في خبر سماعة أيضا جهل الحرة ، بناء على نقل الكافي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 47 نحو حديث 3 منها .وإن كان على نقل الشيخ مطلقا .
اللهم الا أن يقال : بأن نقل الشيخ أوفق بالقواعد ، فان لها الخيار حينئذ مطلقا مع إمكان أن يقال بكون قيد عدم العلم في السؤال فقط وهو غير موجب لتقيد الحكم به فتأمل ، والحاصل ان عقد الأمة لو خلي وطبعه لازم الا ان للحرة الخيار في عقد نفسها لو لم تعلم .
[ 1 ] ويتفرع عليه ما نبه عليه في المتن من عدم فعله حراما لو لم تعلم أبدا وليس هذا كالعقد على بنت أخ الزوجة أو بنت أختها أو على أختها ، فإن العقد في الأول مشروط واقعا برضاها ، وفي الثاني باطل من رأس مطلقا ، بل العلم هنا مأخوذ جزء للموضوع لتزلزل عقد نفسها مراعاة لاحترامها ، وهذا أيضا أحد الشواهد على عدم اشتراط الشرطين في نكاح الأمة كما يظهر بالتأمل .
ومن هنا يظهر اعتبار بلوغها وعقلها ، فان الاجتماع بنفسه غير مبغوض ، بل