مسألة 2 - لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة ، وأما على الحرة ففيه اشكال وإن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا .
مسألة 3 - إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهبت متعتها في المتعة أو انقضت ، لم يثمر في الصحة ، بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد .
مسألة 4 - إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا ، يجوز له نكاح الأمة في عدتها ، وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه اشكال وإن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصورة .
شرح
محله نظير انحلال الأوامر والنواهي المتعلقة بمتعلقاتها ، والله العالم .
( مسألة 2 ) : وجه عدم الإشكال في الأول عدم ترجيح لأحدهما على الأخرى ، والمفروض جواز الجمع في نفسه مع قطع النظر عن ثبوت حق للحرة ، وظهور الأخبار في إرادة كونها حرة بقول مطلق لا في الجملة .
ووجهه في الثاني صدق العنوانين ، على المبعضة في الجملة الا أن يقال :
مقتضي الإطلاقات ، الصحة خرج منها ما إذا كانت قنة .
ولعله المراد من نفي البعد في المتن بضميمة التعليل المذكر حيث صرح ( ره ) بعدم صدق الحرة عليها أيضا ، وكأنه رحمه الله أراد ان المانع صدق عنوان الأمة ، لا ان الشرط صدق الحرة كي يكون عدم الصدق موجبا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
( مسألة 3 ) : الظاهر أن ما أفتى الماتن رحمه الله في هذه المسألة مناف لما استظهره أخيرا في أواخر هذا الفصل وتبعناه من عدم البطلان الواقعي ، فإنها إذا ماتت أو طلقت أو وهبت تخرج عن كونها ذات حق ، فلا وجه لوجوب تجديد عقد الأمة بعد عدم البطلان الا أن يحمل على إرادة إظهار عدم الرضا ثم وقوع أحد المذكورات فيبقى الإشكال حينئذ في الإطلاق .
( مسألة 4 ) : لا وجه لدعوى الانصراف بعد كون المطلقة الرجعية زوجة كما