تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
مسألة 5 - إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل . مسألة 6 - إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما ، لا يبعد صحتهما وإن لم تجز الحرة ، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة . مسألة 7 - لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح ، ولكن إذا لم تأذن لم يصح ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .
شرح
هو معقد إجماعهم ، بل المستفاد ، من الأخبار المتفرقة بحيث يصطاد العموم . ( مسألة 5 ) : لا ينبغي الإشكال في الوقوف على إجازة الحرة على الكشف ولعل منشأ التردد ، ما سبق منه من دعوى الانصراف ، نعم بناء على النقل ، للحر ، الخيار مع جهلها . ( مسألة 6 ) : وجه الصحة عموم أدلة النكاح ، والمانع الموجب لثبوت الحق للحرة ، سبق عقدها ، لكنه مناف لما تقدم منه رحمه الله في المسألة الأولى من ثبوت الحكم ولو مع إحراز التقارن ، بل تقدم منه في أواخر هذا الفصل خيارها ولو مع فرض سبق عقد الأمة . ( مسألة 7 ) : اما صحة شرط إذن الحرة ، في عقد الأمة حين العقد ، فلعموم أدلة لزوم الشروط ، وأما بطلان عقد الأمة على تقدير تخلفها وعدم الأذن فلأن المستفاد من الأدلة دخالة إذنها في صحة العقد شرعا . ومنه يظهر الاشكال فيما يستفاد من كلامه ( ره ) بقوله : ( بخلاف ما إذ شرط إلخ ) من صحة العقد من دون إذن ، فإن الظاهر كونه من قبيل شرط النتيجة الذي لا يجري في أمثال المقام مما يكون له سبب خاص ، مضافا إلى كونه مخالفا للسنة حيث إن المؤثر إذن الحرة حين عقد الأمة أو رضاها بعده الا أن يقال : ان المناط رضايتها المستكشفة بالاشتراط لكنه محل تأمل أيضا إذا فرض بطلان هذا الرضا وعدم رضاء آخر .