شرح
وخبر الحسن بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ، ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وغيرها من الأخبار .
( ومنها ) ما نهي فيه عن تزويجها عليها ، والنهي في أمثال المقام ظاهر في الوضع دون صرف التكليف ، مثل خبر محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ( 3 )( 3 ) سند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) مسند لا مرسل كما في مشيخة الفقيه .قال : قضى أمير المؤمنين أن تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وعن أبي جعفر عليه السلام مرسلا : تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 46 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
ومنه الخبر اللاحق مع دلالته على التكليف أيضا بقرينة الحكم بتأديبه .
( ومنها ) ما يستفاد منه مفروغية الجواز مع الاستيذان مثل خبر حذيفة بن منصور قال : سألت عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..