والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت ، وأما مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل ، نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى بشرط تحقق الشرطين على الأحوط .
ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو إنقطاعيين أو مختلفين .
بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطي الحرة وعدمه ، لمرض أو قرن أو رتق الا مع عدم الشرطين .
شرح
( ومنها ) ما دل على كون الرضاية اللاحقة كافية ، فالإذن السابق بطريق أولى مثل خبر سماعة - المروي في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شائت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها إله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاق ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر وثلاثة قروء ثم تتزوج ان شائت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
ونحوها المروي في الكافي والفقيه ، في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة ؟ قال : ان شائت الحرة إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 47 نحو حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
ومقتضى صناعة الجمع حمل الأولتين بقرينة الأخيرتين ، على عدم الرضا أو الإذن .
وأما اعتبار الشرطين فقد تقدم الكلام فيه ، وأن الأظهر عدمه وهو الحكم الثاني الذي أشرنا إليه إجمالا في أول الفصل .
وأما الثالث أعني عكس الأول ، فقد عرفت دلالة الأخبار المتقدمة على