[ 1 ] ودعاء المؤمنين .
[ 2 ] والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء خصوصا عشيرته وجيرانه وأهل حرفته .
[ 3 ] ويستحب إجابتهم وأكلهم .
شرح
صيرورته معرضا لأحدهما .
[ 1 ] وأما قول الماتن رحمه اللَّه : ( ودعاء المؤمنين ) ذكره في الشرائع مستقلا بعد حكمه باستحبابها أوّلا ، وعلَّله في المسالك بقوله ( ره ) ( لأنّه أفضل وأولى بالموادة وأقرب إلى إجابة الدعاء ) ( انتهى ) .
والظاهر انّ المراد من المؤمن كونه معتقدا بإمامة الاثني عشر عليهم السلام في مقابل من لم يعتقد ذلك لا المسلم فقط في مقابل الكافر .
ويدلّ عليه أيضا - مضافا إلى ما في المسالك - الأخبار الواردة في تأكَّد استحباب إطعامهم فراجع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 29 - 30 ، بل 31 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة ج 16 ص 447 إلى 451 ..
[ 2 ] ووجه أولويّة الفقراء أنه يستفاد من بعض الأخبار آكديّة استحباب إطعام الجائع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب المائدة ، ج 16 ص 453 .بضميمة كونه كناية عن الفقر والَّا فكلّ من يريد أن يأكل فهو جائع حين الأكل فلا يبقى وجه وجيه لهذا القيد حينئذ وقوله رحمه اللَّه : ( ولا بأس بالأغنياء ) فالظاهر إرادة نفي البأس في العمل بالاستحباب ، لا نفي البأس في مقابل الحرمة يعني لو خصّ الوليمة بالأغنياء فقط عمل بالمستحبّ أيضا .
[ 3 ] وأمّا استحباب الإجابة فهو المشهور بين الفريقين ، وعن أحد قولي الشافعي الوجوب على تقدير وجوب الوليمة كما هو أحد قولي الشافعي أيضا .
والظاهر عدم الخلاف بيننا كما يظهر من التذكرة في الاستحباب واستدلال