شرح
نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) : بلا خلاف أجده في المستثنى والمستثنى منه الا ما عساه يظهر مما حكاه الشيخ ( ره ) عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز وإن أذنت ( انتهى ) .
( مجهول المأخذ ) إذ لم نجد في كلمات الشيخ ما يصحح هذه النسبة وإن كان الأمر سهلا بعد تضعيف صاحب الجواهر بنفسه بقوله رحمه الله : ( وهو مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف ) ( انتهى ) .
ولعل ما في الجواهر صار منشأ لتعبير الماتن ( ره ) بقوله : ( الأقوى جواز نكاح الأمة إلخ ) والا فليست المسألة خلافية بحيث تحتاج إلى هذا التعبير ولذا لم ينقل الخلاف في المختلف الذي وضع لنقل خلاف الشيعة فتأمل نعم نقل الخلاف فيه في صورة جهل الحرة كما عنونه في المسألة الأولى من مسائل هذا العنوان وإن كان الماتن ( ره ) عكس الفرض في هذه المسألة حيث جعل فرض الجهل ، في نكاح الحرة على الأمة دون العكس الذي عنونه في المختلف .
وكيف كان فالأخبار الواردة في المسألة على أنواع ( منها ) ما أطلق فيه الحكم ببطلان تزويج الأمة على الحرة ، مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة ، فقال :
تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..