مسألة 53 - لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق .
مسألة 54 - لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطي بالتحليل أو يملك اليمين يشكل جواز التزويج .
مسألة 55 - إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكن ، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرة غائبة .
شرح
( مسألة 53 ) : وجه المسألة واضح ، وذلك لعدم تأثير انتفاء الشرطين وبطلان ما وقع صحيحا مع أصالة اللزوم .
( مسألة 54 ) : هذا مبنى على القول بالحرمة ، والَّا فلا اشكال ، بناء على ما استظهرناه تبعا للشرائع .
( مسألة 55 ) : بناء على عدم الجواز مع عدم الشرطين الأحوط في الفرض ، الفسخ ثم التزويج ، لصدق تزوج الأمة مع تزويج الحرة .
اللهم الا أن يقال : ان المراد من قوله تعالى : « أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ » ( 1 )( 1 ) النساء / 25 .الوطي ، لا العقد ، لكن يمنعه أنه قد قيل : انه كلما استعمل لفظة ( النكاح ) في القرآن أريد العقد الا في قوله تعالى : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 230 .فإنه أريد منه الوطي .
نعم يمكن أن يقال : ان المراد من عدم استطاعته طولا على نكاح المؤمنات ما يترتب على العقد من الوطي لا صرف العقد كما يشير إليه قوله تعالى : « وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ( 3 )( 3 ) النساء / 24 ..