تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وموثق محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوّج المملوكة ؟ قال : إذا اضطرّ إليها فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .- وغيرها . ( ثانيتها ) ما يكون ظاهرا في استحباب الترك ، مثل خبر يونس ابن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام ، قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة الَّا أن لا يجد حرّة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. ومرسلة ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحرّ ، المملوكة ، اليوم انّما كان ذلك حيث قال اللَّه عزّ وجلّ : « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » ، والطول المهر ، ومهر الحرّة ، اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وظاهره كون الحكم في الصدر الأوّل موقّتا لا دائميّا . وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، فانّ لفظة ( لا ينبغي ) ظاهرة في الاستحباب وإن كانت مستعملة في غيره أيضا ، بل يستفاد من عنوان الوسائل مفهوما عدم الكراهة أيضا مع عدم الشرطين ، فإنّه عنون : باب 45 كراهة تزويج الحرّ الأمة دواما الَّا مع عدم الطول وخوف العنت ( انتهى ) . ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد في التقسيم بين الحرّة والأمة من انّ للأولى يومين و