كما لا إشكال في جواز وطيها بالملك ، بل وكذا بالتحليل ، ولا فرق بين القنّ وغيره .
نعم ، الظاهر جوازه في المبعّضة ، لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضا .
مسألة 52 - لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها ان أراد ، على الأحوط .
شرح
للثانية يوما ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب القسم والنشوز ، ج 15 ص 87 ..
وأمّا ما ورد من الحكم ببطلان تزويج الأمة على الحرّة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 392 .مطلقا فهو حكم آخر تقدّم وجهه في مفتتح الفصل الرابع ، لا لأجل عدم جواز تزويج الأمة مطلقا .
ويشير إليه ما ورد في نكاح الحرّة مع أمتين مملوكتين من قوله عليه السلام - بعد الحكم بجواز نكاح الحرّة - : وأمّا المملوكتان فانّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرق بينه وبينهما ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 48 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .حيث قيّد الحكم بقوله عليه السلام :
( مع الحرّة ) واللَّه العالم .
هذا كله في الزواج وأما وطئهن بالملك فلا حاجة إلى الاستدلال بعد استثناءه تعالى في غير موضع من القرآن المجيد : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 4 )( 4 ) المؤمنون / 6 ، والمعارج / 30 .حيث جعلهما في عرض واحد ، والتحليل هو المرتبة الضعيفة من ملك اليمين .
وأما حكم المبعضة فللتأمل فيما استظهره الماتن ( ره ) - وإن كان مجال - الا ان الأمر سهل بعد عدم ثبوته في القن ، والله العالم .
( مسألة 52 ) : وجه الاحتياط واضح ، لاحتمال صيرورتها زوجة مع عدمهما ، مع احتمال الحرمة التكليفية بالنسبة إلى ترتب آثار الزواج .