تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
عليه السلام : اى واللَّه الوسائل باب 4 ج 14 ص 387 . وذلك لإعراض المشهور عنه ، مع انّ تعليله ظاهر في الكراهة ، إذ لا نسلَّم انّ مطلق كون ذلك شاقّا عليها ، إيذاء لها حتّى يدخل في قوله صلى اللَّه عليه وآله : من آذاها فقد آذاني . مسألة 51 - الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين من عدم التمكَّن من المهر للحرّة ، وخوف العنت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا ، بل الأحوط تركه متعة أيضا وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد . وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله تعالى : ( « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ » إلى آخر الآية ومع ذلك ) ، الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا .
شرح
تفصيل الكلام فيه في بحث المستحقّين للزكاة ، وكذا في مستحقّي الخمس ، فلاحظ . ( مسألة 51 ) : قد أشرنا في أوّل الفصل الرابع أنّ هنا مسئلتين ( إحداهما ) جواز تزويج الأمة للحرّ في الجملة أو مطلقا ( ثانيتهما ) جواز إدخال الأمة على الحرّة كذلك وقد أشبعنا الكلام في الثانية هناك ، فراجع . وأمّا الأولى ففيها أقوال ( أحدها ) الجواز مطلقا نسبه في الخلاف إلى قوم والظاهر انّ المراد منهم ، العامّة على ما هو دأبه في ذلك الكتاب ويحتمل إرادة الخاصّة وهو الذي اختاره في الشرائع ونسبه في الجواهر إلى جماعة لكن مع الكراهة ( ثانيها ) الجواز بشرط خوف العنت ، وهو المحكي عن الثوري من العامّة ( ثالثها ) الجواز مع اشتراط عدم وجود الحرّة عنده ، وهو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه . ( رابعها ) الجواز مع الشرطين ، خوف العنت ، وعدم الطول أعنى عدم القدرة على مهر الحرّة ، نسب إلى القديمين والشيخين وابن البرّاج وغيرهم ، وفي الجواهر : بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر المتقدّمين ، بل نسبه غير