الأخباريّة إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية ، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك .
شرح
سنّة ، عدم حرمة الجمع في غير الأختين النسبيّتين عرفا سواء كانت الأختان قرشيتين أو غيرهما ، لكن روى الشيخ ( ره ) بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن السنديّ بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ، انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : اى واللَّه ، ورواه الصدوق رحمه اللَّه في علل الشرائع بإسناده الصحيح ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 14 ص 387 ..
وفي الحدائق : هذه المسألة لم تحدث فيها الكلام إلَّا في هذه الأعصار الأخيرة ، والَّا فكلام المتقدّمين من أصحابنا رضوان اللَّه عليهم والمتأخّرين خال عن ذكرها والتعرّض لها ، وقد اختلف فيها الكلام وكثر النقض فيها والإبرام بين علماء عصرنا ومن تقدّمه قليلا ، فما بين من جزم بالتحريم ، ومن جزم بالحلّ ، ومن توقّف في ذلك ( انتهى ) .
ثم ذكر انّ الأصل فيها ما رواه الشيخ ثم نقل الرواية المذكورة ، ثم طول الكلام فيها بنقل عبائر عدّة من أصحابنا الأخباريّين وغيرهم واستدلالاتهم .
وجملة ما نقله من الأقوال ثلاثة أو أربعة ( أحدها ) الجواز ، وهو المستفاد من إطلاق كلمات قدماء الأصحاب وتصريح بعض المتأخّرين .
( ثانيها ) الجزم بالتحريم وعدّ منهم صاحب الوسائل ( 2 )( 2 ) مع انّ صاحب الوسائل عنون هكذا ( باب 40 حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ) ولم يفت .، والشيخ جعفر بن كمال الدين والشيخ سليمان البحريني واستظهره هو رحمه اللَّه .