تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
مسألة 50 - الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة ، وذهب جماعة من
شرح
الأخت الَّتي تزوّجها أوّلا بتزويج الثانية جهلا بالموضوع حتّى تنقضي عدّة الثانية فإنّ المستفاد منه كون الوطي بالشبهة موجبا لتحريم الأولى نعم الفرق بينه وبين المقام كون الوطي هناك بعد العقد عليها دون المقام ، ولكنّه مشعر لما ذكرنا . ( ثانيهما ) ما أشار إليه في المتن ، وهو صحيح بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحّت امرأته وأطفئت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلَّم فدخل الزوج الحجلة فواقعها ، وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها ، فلمّا أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت أنا امرأتك وفلانة التي تزوّجت ، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلَّست نفسها ، وأرى أنّ عليها لما فعلت حدّ الزاني غير المحصن ، ولا يقرب الزوج امرأته الَّتي تزوّج حتّى تنقضي عدّة التي دلَّست نفسها ، فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ج 14 ص 604 .. لكن مورد الصحيح وقوع العقد أوّلا والوطي بالشبهة بعد عقد الأولى ومفروض المتن ، العكس بناء على حمل قوله ( ره ) : ( جاز له نكاح الأخرى ) على إرادة العقد من النكاح ، والَّا فلو فرض إرادة العقد عليها ثم وطي الأخرى بشبهة انطبق الصحيح مع المفروض أيضا . وكيف كان فالظاهر عدم الفرق وإنّ المناط ترك نكاح الأخرى كانت مسبوقة بالعقد أولا بوطي الأولى شبهة ، واللَّه العالم . ( مسألة 50 ) : مقتضى القاعدة المستفادة من العمومات والإطلاقات كتابا و
مدارك العروة — صفحة 350 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي