مسألة 47 - لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح ، والوطي إذا كانتا مملوكتين .
مسألة 48 - إذا تزوّج بإحدى الأختين ثمّ طلَّقها طلاقا رجعيّا لا يجوز له نكاح الأخرى إلَّا بعد خروج الأولى من العدّة .
وأمّا إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المبارأة جاز له نكاح الأخرى .
شرح
( مسألة 47 ) : الوجه فيها صدق الولد والأخت والبنت وغيرها من العناوين النسبيّة لغة وإن نفي عنها بعض أحكام العنوان الصحيح كالإرث ، مضافا إلى إمكان التمسّك بالعمومات الَّا ما خرج كالإرث وإن كان يمكن كون خروج الإرث من باب أحد الآثار لا الخصوصيّة الكامنة فيه ، واللَّه العالم .
( مسألة 48 ) : قد تقدّم - في المسألة الثانية والعشرين - صحيح محمد بن قيس الدالّ على المقام فلاحظ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
يزيد هنا أخبار مثل قوى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلَّق امرأته وهي حبلي أيتزوّج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها ( بطنها في ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته أو اختلعت أو بارئت إلى أن يتزوّج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق ج 15 ص 481 .ونحوها خبر أبي الصباح الكناني ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبر على ( يعني أبن أبي حمزة ) عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن