أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ولو بأن يبيعها من ولده .
والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه .
ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكيّة كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها .
شرح
ثم انّ التعبير بالموت في غير واحد منها ، لا دخل له في الحكم ، بل المناط خروجها أو إخراجها عن ملكه كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .في المسألة التاسعة والثلاثين وفي خبر عبد الغفّار الطائي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه ، قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فان جهل ذلك حتّى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وغيرها من الأخبار كخبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم ( 3 )( 3 ) ذكرنا موضعه آنفا ..
فتشمل البيع ، والصلح ، والهبة ونحوها مطلقا ، وقد صرّح بهبتها لولده في الصحيح الآخر لعبد اللَّه بن سنان بقوله عليه السلام : فليس له أن ينكح الأخرى حتّى تخرج الأولى عن ملكه يهبها أو يبيعها ، فإذا وهبها لولده يجزيه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وهل الخروج شامل للخروج الغير اللازم أيضا أم لا ؟ وجهان من جعل الغاية الموت الدالّ على اعتبار اللزوم ، ومن إطلاق الخروج في عدّة منها ، ولا يبعد دعوى الانصراف عن المتزلزل .
وهل الخروج كناية عن إيجاد المانع عن الدخول وعن التزويج من الغير أم له خصوصيّة ؟ وجهان مقتضى ما ذكرنا من انّ الجمع بينهما في المملوكة