تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسألة 45 - لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تموت الأولى .
شرح
( مسألة 45 ) : قد عرفت انّ الجمع المنهي عنه في المملوكة هو في الوطي دون الملك ، فكما انّ العقد على إحداهما يوجب حرمة الأخرى ، فكذا وطي إحدى المملوكتين ، ويدلّ عليه - مضافا إلى ما ذكر والى ما تقدّم من الأخبار في المسألة التاسعة والثلاثين - صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ؟ قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 29 نحو حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ؟ قال : حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا ؟ فقال : يطأ إحداهما ، فإذ وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى الَّتي وطأها حتّى تموت الثانية أو يفارقها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .- وغيرها من الأخبار .