تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مسألة 40 - لو تزوّج بإحدى الأختين وتملَّك الأخرى ، لا يجوز له وطي المملوكة إلَّا بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة ، ان كانت رجعيّة . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطي المملوكة ، بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطي الحائض . مسألة 41 - لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوّج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ، وقد يقال بصحّته وحرمة وطي الأولى إلَّا بعد طلاق الثانية .
شرح
واللَّه العالم . ( مسألة 40 ) : قد عرفت انّ النهي عن الجمع مختصّ بالتزويج ، فيجوز الجمع بالملك وبالاختلاف ، وعرفت أيضا جواز الجمع في الملك مطلقا ، وحيث انّ المفروض في المسألة في المتن كون التزويج أوّلا فيجوز تملَّك الأخرى ، فلو وطئ الأولى بالعقد والثانية بالملك فاللازم عدم الحكم بكونه زنا بالنسبة إلى الثانية التي تكون المفروض كونها ملكا لها ، نعم لا يجوز الوطي لاستلزامه الجمع في الوطي المنهي عنه بالنهي العرضي فيترتّب عليه ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله ( ره ) : فلو وطئها قبل ذلك إلخ . أمّا عدم كون الحرمة ذاتيّة فلغير واحد من الأخبار الدالَّة على انّه إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تخرج عن ملكه أو تموت ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، فإنّها تدلّ على حليّة الأخرى بمجرّد خروج الأخرى عن ملكه نعم طلاق المزوّجة بمنزلة خروج المملوكة عن الملك ، مضافا إلى إطلاق ما ورد في المتزوّجتين عن جهالة من عدم حليّة الأخرى حتّى تخرج الأولى عن عدّتها ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .واللَّه العالم . ( مسألة 41 ) : وممّا ذكرنا في السابقة يظهر حال هذه المسألة وإن وجه