[ 1 ] وأما الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطي فلا مانع منه .
[ 2 ] وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطي بأن لم يطأهما أو وطئ أحدهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطي فيه ؟ نظر مقتضى بعض النصوص ، الجواز ، وهو الأقوى ، لكن الأحوط العدم .
شرح
وممّا ذكرنا ظهر شرح قول الماتن ( ره ) : وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطي فلا مانع منه ( انتهى ) .
[ 1 ] ( ثالثها ) في حكم الجمع بين المملوكتين في غير الوطي من أنواع الاستمتاع ، فمقتضى مجموع الأدلَّة من الآية - بعد تقييدها بإرادة الوطي في المملوكة - والأخبار ( 1 )( 1 ) ولعلَّها المراد من قوله رحمه اللَّه : ( مقتضى بعض النصوص إلخ ) لكن الظاهر إرادة خبر منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا بأس بالرجل يتمتع أختين ، لكن الشيخ ( ره ) حمله على إرادة التمتع بهما في حالتين .الدالَّة على الجواز - كما أشرنا إليه - هو الجواز ، ولعلَّه أحد وجوه الجمع بين الاخبار المتعارضة يحمل المجوزة على غير الوطي ، والمانعة على إرادة الوطي لو لم يكن صريحها .
[ 2 ] الَّا أن يقال ( 2 )( 2 ) هذا رابع الأحكام التي ذكرنا في أوّل المسألة انّ الماتن ( ره ) تعرّض لها .بأنّ ما دلّ على انّ وطي إحداهما يحرّم الأخرى مطلق يشمل أنواع الاستمتاعات ، نعم لو لم يطأ واحدة منهما يحلّ له الاستمتاع بهما ، ويؤيّده انّه يخرج الأخرى عن ملكه إذا وطئ إحداهما .
هذا ولكن يمكن أن يقال بإرادة تحريم الوطي بقرينة فرض الوطي في الأخرى فإنّ المنساق من أمثاله إرادته فقط .
وكيف كان فلا إشكال في كون الشرط أحوط عملا بإطلاق الآية خرج منه الجمع في الملك بالنصّ الدالّ على انّه يكون عنده الأختان المملوكتان إلخ ،