تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مسألة 38 - في إيجاب النظر أو اللَّمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم وإن كان هو الأحوط .
شرح
بعضهم فيها حكم مخرّج ، بناء على تحقّق حكم المصاهرة بالزنا السابق وادّعى انّ النظر واللَّمس المذكورين إذا حصلا في الأجنبيّة نشرا حكم المصاهرة كالزنا مدّعيا ظهور النصوص المزبورة في كونهما يقومان مقام الجماع وإنّهما مثله مؤيّدا بالنبويّين ( انتهى ) . أقول : وقد عرفت ما في النبويّين ، وأما المرسل فلا حجّية فيه ولا مؤيّد له في النصوص ولا في الفتاوى ، والحكم زائدا على النصوص مخالف للأصل ( فما ) ذكره في المتن من انحصار حرمة الملموسة أو المنظورة في المملوكة هو الأصحّ ، واللَّه العالم . ( مسألة 38 ) : الوجه في النظر عدم النص في خصوصهما وعدم إطلاق في الأخبار فانّ في صحيح محمد بن إسماعيل المتقدّم في المسألة الثانية صدرا ، لفظ ( التقبيل ) وذيلا تجريدها والنظر إليها المنصرف إلى جسمها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وفي صحيح ابن سنان ، التصريح بالجسم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وفي خبره الآخر فيكشف ثوبها ، ويجردها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. نعم يمكن أن يقال بإطلاق الحكم في اللَّمس بصحيح محمد بن مسلم إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها إلخ ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .الا أن يقال بأن المراد وضع اليد على موضع جرده منها ، وهو البدن كما في غيره مما تقدّم ، ونحوه صحيح الكاهلي لكن مع ضعف الاستدلال به : رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها