[ 1 ] كما انّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمّها وإن كان الأقوى عدمه بل قد يقال : انّ اللَّمس والنظر يقومان مقام الوطي في كلّ مورد يكون الوطي ناشرا للحرمة فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن وتحرم أمّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط الَّا انّ الأقوى خلافه ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة .
شرح
الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة ، قال : فان عمر قاله ولم ينكر عليه أحد ( انتهى ) .
أقول : ولم أجد في الأخبار نصّا في ذلك ، بل ولا موافقا له في الفتاوى ، فلعلّ دعوى الإجماع استنباط منه رحمه اللَّه من النصّ والفتوى ، وبالجملة المنصوص تحريم الملموسة أو المنظورة على الأب أو الابن ولا يسرى إلى أمّهما ولعلّ كشف القناع في النبوي الأوّل كناية عن الوطي والَّا فلا اشكال ولا خلاف في عدم إيجابه للتحريم بمجرّده ، والنبويّ الثاني لا يدلّ على التحريم أصلا ، فما قواه الماتن ( ره ) هو الأصحّ ، بل لا ينبغي التعبير في أمثال المقام ب ( الأقوى ) كي يوهم الخلاف المعتد به ، فافهم .
[ 1 ] وأمّا تحريم الرّبيبة الملموسة أو المنظورة أمّها فلم أجد وجها له الَّا ما ادّعى من مرسل يونس المتقدّم في المسألة الثانية حيث جعل فيه الحدّ في التحريم مباشرة المرأة ظاهرة وباطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين بدعوى شمول إطلاقه لمطلق أحكام المصاهرة المترتّبة على الوطي مطلقا ، وعلى تقدير اختصاصه بالمملوكة يثبت الحكم فيها وهو المراد ممّا عبّر به في الجواهر بقوله ( ره ) عن هذا المرسل :
انّ كلّ مصاهرة يعتبر في نشرها الحرمة ، الدخول يقوم النظر واللَّمس ، المذكوران مقامه من غير فرق بين الأمة والحرّة ( انتهى ) .
والظاهر انّه المراد من ما في المتن بقوله ( ره ) : ( بل قد يقال : انّ اللَّمس والنظر يقومان مقام الوطي إلخ وهو الذي نسبه في الجواهر إلى بعض بقوله ( قده ) : وربّما زاد