تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
[ 1 ] وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر . مسألة 34 - إذا كان الزنا لاحقا فطلَّقت الزوجة رجعيّا ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعد سابقا حتّى ينشر الحرمة ، لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الأولى . وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلَّقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان ، من انّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ، ومن انّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد ، والأحوط النشر . مسألة 35 - إذا زوّجه رجل امرأة فضولا فزنا بأمّها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا ، وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا . مسألة 36 - إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة أيضا ، نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة ، فالظاهر النشر .
شرح
وقد تقدّم نظير هذه الفروع في موجبات الغسل فراجع . [ 1 ] وأمّا إدخال الذكر المقطوع المنفصل عن البدن ، فهو وإن كان حراما كما تقدّم في بحث حرمة النظر إلى الأجزاء المنفصلة من أجنبيّ أو أجنبيّة الَّا أنّ الظاهر انصراف الدليل عن مثله ، واللَّه العالم . ( مسألة 34 ) : قد أشار الماتن رحمه اللَّه تعالى إلى وجه الحكم في الفرضين فلا نعيد وإن كان ما يخطر بالبال في الثاني قوّة القول بالنشر ، لأنّ المستفاد من الأدلَّة انّ العقد الواقع بعد الزنا باطل وإنّ الزنا قبل العقد موجب للحرمة الأبديّة . ( مسألة 35 ) : الوجه في كون الأوّل لاحقا ، كشف الإجازة عن كون العقد واقعا حقيقة قبل الزنا ، وفي الأخير كونه بعده كذلك ، وفي الوسط كونه لحكم بعده تعبّدا ، وهو واضح . ( مسألة 36 ) : تقدّم تفصيلها في المسألة الثانية فراجع .
مدارك العروة — صفحة 327 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي