سابقا أولا بنى على كونه لاحقا .
مسألة 32 - إذا علم انّه زنا بإحدى الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما أمّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى .
مسألة 33 - لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا أو اجباريّا أو اضطراريّا ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ ، وكذا المزني بها ، بل لو دخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على اشكال ، بل لو زنى بالميتة فكذلك على اشكال أيضا .
[ 1 ] وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل .
شرح
استصحاب الجواز .
( مسألة 32 ) : وجهها واضح ، بعد فرض وجوب مراعاة العلم الإجمالي في الموضوعات أيضا ، ووجه الثاني انحلاله بعد عدم تنجّز الحكم على كلّ تقدير ، وعدم حكم العقل حينئذ بلزوم التحرّك نحو المحتمل .
( مسألة 33 ) : الوجه فيها إطلاق الأخبار والفتاوى وإن كان في بادي النظر ينصرف إلى بعض تلك الأقسام خصوصا ما جعله محلّ الاشكال ، وهي المواضع الثلاثة المذكورة في المتن لإمكان عدم صدق الزنا من طرف الزاني في المثال الأوّل ، ومن طرف المزني بها في الثاني .
[ 1 ] ومنه يظهر وجه الأشكليّة في الثالث لإمكان دعوى عدم صدقه من الطرفين فيه اللَّهم الَّا أن يقال : في جميع الصور أنّ المناط صدقه من أحد الطرفين ويؤيّده ما ورد في حدّ النبّاش الَّذي زنى بامرأة شابّة ، بعد نبشه قبرها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 19 من أبواب حدّ السرقة ص 510 وباب 2 من أبواب نكاح البهائم والأموات ص 573 ج 18 من كتاب الحدود ..