تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ 1 ] وكذا الكلام في الوطي بالشبهة فإنّه ان كان طارئا لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقا على التزويج أوجبها . مسألة 29 - إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . مسألة 30 - لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . مسألة 31 - إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه بنى على العدم وإذا شكّ في كونه
شرح
وأمّا ما ذكره في الشرائع من كون الدال على التحريم أوضح طريقا وفيه نوع ترجيح له على ما دلّ على عدمه ، فغير واضح بعد وجود الخبر الَّذي هو حجّة بين الأخبار المجوّزة ، وهو يكفي في العمل بمقتضى التعارض والجمع الدلالي وإن كان ما أفاده حقّا حيث انّ في الأخبار المانعة صحاح متعدّدة خصوصا من مثل محمد بن مسلم الَّذي هو من أصحاب الإجماع مع ما أشار إليه في الجواهر من كونها أكثر عددا وعاملا وإن كان مجرّد أكثريّة العدد والعامل ، لا يوجب سقوط ما يقابله عن الحجّية فيعمل بمقتضى الصناعة فالأصحّ عدم الحرمة . [ 1 ] وأمّا حكم الوطي بالشبهة فالظاهر انّ إلحاق الحكمين سابقا ولاحقا بالفحوى فإنّه لو فرض عدم نشر الحرمة بالزنا ففي الشبهة بطريق أولى نعم ثبوت الحكم في الفجور بالعمّة والخالة لشبهة في حرمة بنتيهما ، مشكل ، اللَّهم الَّا أن يقال : انّ التعليل بقولهم عليهم السلام : انّ الحرام لا يفسد أو لا يحرّم الحلال ، ظاهر في كون المؤثر في نشر الحرمة وعدمه ، هو الحرام لا مطلق الوطي ، وكيف كان فالحكم مبنيّ على الاحتياط ، واللَّه العالم . ( مسألة 29 ) : تقدّم الكلام في نظيرها في صدر المسألة الثامنة فلا نعيد . ( مسألة 30 ) : الوجه فيها هو إطلاق لفظ الجماع الوارد في خبر عبد الرحمن وحفص وغيرهما المتقدّمات في المسألة الثانية الشامل للوطي في الدبر أيضا . ( مسألة 31 ) : الوجه فيها أصالة الحلّ المستفادة من عمومات جواز النكاح و
مدارك العروة — صفحة 325 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي