شرح
يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال لي كذب مر فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .- وغيرهما ممّا يجدها المتتبّع .
( الثاني ) ما يدلّ على انّ الزنا السابق بامرأة أبيه أو ابنه موجب للحرمة دون اللاحق ، مثل ما تقدّم في خبر أبي بصير وصحيح عليّ بن جعفر ، وموثق عمار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
( الثالث ) ما يدلّ على الجواز مطلقا ولو كان قد زنى بأمّها أو بنتها ، مثل صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد انّ الحرام لا يفسد الحلال ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبر هشام بن المثنى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها ؟ قال : نعم وأمّها وبنتها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وخبره الآخر ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
ومرسلة ابن رباط ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتهما ؟ قال : ما حرّم حرام حلالا قطَّ ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..