شرح
وعرفت التردّد من الخلاف والمبسوط ، بل نكت النهاية للمحقّق حيث تردّد في تحريم بنت العمّة والخالة بالزنا بهما المستلزم للتردّد في المقام بطريق أولى :
فإنّ تحريمها فيهما أوضح ، والأخبار أيضا متعارضة كما تأتي إنشاء اللَّه تعالى .
فالعمدة في ذلك التعرّض لنقلها وهي على ثلاثة أقسام :
( الأوّل ) ما يدلّ على انّ الزنا مطلقا يوجب حرمة بنت المزني بها ومثل قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم - كما تقدّم - الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال عليه السلام : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي صحيحة الآخر : أيتزوجها أمّها من الرضاع أو ابنتهما ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها ، فقال : ان لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ويتزوّجها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وفي ثالث : ان كان من قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
وصحيح بريد ( 6 )( 6 ) تقدّم نحوها في صحيح محمد بن مسلم في نكاح بنت الخالة ، وفي الحدائق ( يزيد الكناسي ) وعليه صحّة الخبر غير محرز .، قال : انّ رجلا من أصحابنا تزوّج قد زعم انّه كان