شرح
الأخبار الَّتي رويناها في الكتاب الكبير ( إلى أن قال ) : وأمّا الَّذي يدلّ على الثاني فطريقة الاحتياط وأخبارنا الَّتي ذكرناها في الكتاب المذكور ( انتهى ) . م 79 نعم أفتى به في النهاية حيث قال : وإذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه وابنه العقد عليها وإن زنى بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب والابن فلا يبطل ذلك العقد ( انتهى ) وظاهر المبسوط أيضا التردّد حيث قال : وأمّا الزنا بغيرهما ففيه خلاف بين أصحابنا ، وفيه أيضا خلاف بين الصحابة والفقهاء ( انتهى ) .
وكذا في الشرائع مع جعل الدال على الحرمة أوضح طريقا الدالّ بالمفهوم من الأخرى الدالَّة على عدمها أوضح دلالة ، قال : وأمّا الزنا بغيرهما ( يعني غير العمّة الخالة ) فهل تنشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح ؟ فيه روايتان إحداهما ينشر وهي أوضحهما طريقا ، والأخرى لا تنشر ( انتهى ) .
وعطف في الجواهر على قول الشرائع ( طريقا ) قوله : ( وأكثرهما عددا وعاملا ) وجعله موردا للعمل حيث قال : وفاقا للأكثر نقلا مستفيضا ومحصّلا ، بل هو المشهور كذلك ، إذ هو خيرة الشيخ ( ره ) في النهاية والتهذيب ، والاستبصار ، وأبي الصلاح ، وبني البرّاج وحمزة وزهرة وسعيد ، ومه في التذكرة ، ولف ، وولده في الإيضاح ، والشهيد في اللمعة ، وظاهر النكت ، والسيوري ، والتنقيح ، وابن فهد في المقتصر ، وظاهر المهذّب ، والصيمري في غاية المرام ، وتلخيص الخلاف والمحقّق الكركي في كنز الفوائد ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، وسبطه الفاضل في شرح النافع ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، ومه الطباطبائي في مصابيحه ، والمقدّس الأردبيلي ، ( البغدادي - خ ل ) ( انتهى ) .
أقول : وقد سمعت انّ القول بالحرمة هو قول علم الهدى وسلَّار والشيخ في التبيان والنهاية والمفيد في المقنعة والصدوق في الفقيه وابن إدريس في السرائر .