[ 1 ] وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه .
[ 2 ] وكذا الحال في اللَّواط الطاري على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته الَّا انّ الاحتياط فيه أن لا يترك .
[ 3 ] وأمّا إذا كان الزنا سابقا على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما .
شرح
[ 1 ] وأمّا حرمة زوجة الأب أو الابن على كلّ منهما في الجملة بالزنا ، فيدلّ عليه قوي أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه أو لفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ان كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .، وإطلاق قولهم عليهم السلام : فانّ الحرام لا يفسد الحلال أو لا يحرمه ( 2 )( 2 ) راجع باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
[ 2 ] وأمّا اللَّواط السابق على التزويج أو اللاحق له قبل الدخول بالزوجة أو بعده فقد تقدّم تفصيل القول فيه في المسألة الواحدة والعشرين من الفصل السابق ، فراجع .
[ 3 ] وأمّا الزنا بإحدى الأربع قبل العقد فقد وقع الخلاف أيضا في كونه سببا لنشر الحرمة وعدمه فالكلام فيه يقع ( تارة ) في الزنا بالعمّة والخالة ( وأخرى ) في الزنا بغيرهما امّا الأوّل فظاهر جماعة من القدماء الحرمة كالمقنعة والانتصار والنهاية والمراسم ، وفي السرائر نسبه إلى الثلاثة الأول ، قال : فإن كان على المسألة إجماع فهو الدليل عليها ونحن قائلون وعاملون بذلك وإن لم يكن إجماع فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب ولا سنّة ولا دليل عقل ، وليس دليل الإجماع في قول رجلين أو ثلاثة ، ولا من عرفه اسمه ونسبه ( انتهى موضع الحاجة ) .