تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
إذا عرفت ذلك فنقول : أمّا الطاري بعد العقد والدخول ، فقد عرفت دعوى الإجماع على عدم تأثيره في الحرمة ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة . ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها لم تحرم عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمّها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا انه لا يحرّم الحلال الحرام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي حسنة أو صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال في رجل زنا بأمّ امرأته أو بنتها أو بأختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرّم حرام حلالا قط ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي خبره الآخر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنا بأمّ امرأته أو بأختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، انّ الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .. وفي صحيح ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..