تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مسألة 28 - الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي .
شرح
( مسألة 28 ) : لمّا فرغ الماتن رحمه اللَّه من بيان أحكام تزويج بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة شرع في بيان عدّة من أحكام أخر للمصاهرة بالمعنى الأعم - على ما أشرنا إليه في أوّل هذا الفصل - وهو كون الزنا في الجملة موضوعا لترتّب الحرمة الأبديّة نظير اللَّواط . فاعلم أنّ هنا مسائل ( إحداها ) حكم الزنا بعد العقد والوطي والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في عدم نشر الحرمة في النساء الأربع أعني أمّ المزنيّ بها ، وبنتها ، وامرأة الأب والابن ، والأخبار بذلك مستفيضة ، بل متواترة معنى . ( ثانيتها ) حكمه بعد العقد وقبل الوطي ، فعن أبي علي بن الجنيد حرمة الأخيرين ، واحتجّ له بعمومات الحلّ ، وبخصوص خبر عمّار ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .الآتي في خصوص معقودة الأب والابن ثم أجاب عن الأوّل في المختلف - بالتخصيص ، وعن الثاني بأنّه استدلال بالمفهوم مع ضعف السند أقول : ويأتي الكلام في بعض ما أجاب ، والعمدة كونه ملحوقا بالإجماع على خلافه مع إعراض الأصحاب عن خبر عمّار ولو بناء على دلالته منطوقا صريحا مضافا إلى معارضته بما يأتي في الجملة . ( ثالثتها ) حكم اللواط الطاري ، وقد تقدّم تفصيله في المسألة الواحدة والعشرين من الفصل السابق . ( رابعتها ) تأثير الزنا السابق على العقد ، بالعمّة والخالة في حرمة بنتهما وعدمه . ( خامستها ) تأثيره - مع المفروض السابق - في غيرهما . ( سادستها ) حكم الوطي بالشبهة في جميع الفروض .