مسألة 21 - إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران ، بناء على البطلان مع الاقتران .
مسألة 22 - إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الإذن منهما قدّم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه فكذلك قدّم قول العمّة .
مسألة 23 - إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشكّ في انّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا حمل فعله على الصحّة .
مسألة 24 - إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل .
شرح
( مسألة 21 ) : الوجه في الحكمين عمومات صحّة النكاح مطلقا خرج منه ما إذا سبق عقد العمّة أو الخالة .
( مسألة 22 ) : الوجه اعتبار إحراز إذن العمّة والخالة ، فمع الإنكار أو دعوى عدمه ، يرجع إلى إطلاق ما دلّ على الجواز كما تقدّم في الأخبار الأربعة في المسألة التاسعة .
( مسألة 23 ) : يدلّ على الحكم - مضافا إلى ما أشار إليه الماتن ( ره ) من قاعدة حمل فعل المسلم على الصحّة - عموم قاعدة الفراغ - لو جعلناها غيرها ، بناء على عمومها لكلّ أمر شرعيّ ولو لم يكن موقّتا ، وقد أشبعنا الكلام فيه في المجلَّد الثالث في مسألة الشكّ في الاستبراء بعد الخروج من بيت الخلاء فراجع .
( مسألة 24 ) : إذا تزوّج امرأة وكان لها أخ أو أخت وكان لهما ابنة صغيرة رضيعة فتزوّجها فأرضعته امرأته الَّتي كانت تحته قبل ، تصير هذه البنت ابنة أخيها أو أختها ، والمفروض انّ البنت كانت زوجته قبل الإرضاع فيلزم الجمع بين العمّة أو الخالة ، وبينهما بالرضاع ، فهل تصير بحكم التزويج الابتدائي في توقّفه على إجازتهما أم لا ؟ قطع الماتن ( ره ) بالعدم ، لما تقدّم من انّ المناط إدخالهما