[ 1 ] وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه .
مسألة 25 - إذا طلَّق العمّة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين الَّا بعد خروجهما عن العدّة ، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه .
مسألة 26 - إذا طلَّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأنّ طلاق الخلع بائن وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
مسألة 27 - هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما :
العدم .
شرح
عليها لا صيرورتها كذلك بعد التزويج فلا تشمله الأخبار .
[ 1 ] وأمّا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم فقد تردّد في ذلك ، وهو في محلَّه ، لأنّه من الممكن كونه بمنزلة من أسلم على خمس أو أسلم على الأختين ، والحاصل انّ الإسلام يجبّ ما قبله ، لا ما بعده خصوصا فيما كان من هذا القبيل من أحكام الوضع ، ومنه يظهر أنّ قوله ( ره ) : ( على وجه ) قيد للأخير ، وإنّه وجه بعيد ، واللَّه العالم .
( مسألة 25 ) : قال ابن حمزة في الوسيلة : وإن طلَّق إحداهما رجعيّة وتزوّج بنت أخيها أو أختها فكذلك ( انتهى ) يعني أنّها في حكم الزوجيّة ما دامت في العدّة كما هو المتعارف في ألسنة الأصحاب ، وقد تقدّم ما يمكن أن يكون وجها لهذه الكليّة في بحث تغسيل الأموات في مسألة اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغتسل ، فراجع .
( مسألة 26 ) : قد أشار الماتن رحمه اللَّه إلى وجه الحكم ، مضافا إلى انصراف أخبار المسألة ، بل لو لم يكن إجماع أمكن دعوى الانصراف عن المطلقة مطلقا .
( مسألة 27 ) : وجه العدم كون المتيقّن من مورد الأخبار من هو مستقلّ في التزويج والإذن والرضا فلا يشمل المملوك الذي هو كلّ على مولاه ، لا من طرف العمّة والخالة ولا من طرف بنت الأخ أو الأخت .